الشيخ الطوسي
69
الخلاف
الوليد ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل ، مداهنها وأمشاطها ، فقال : لا بأس بها ( 2 ) . مسألة 15 : يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك المفضض منها . وقال الشافعي : لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ( 3 ) ، وبه قال أبو حنيفة في الشرب والأكل والتطيب على كل حال ( 4 ) . وقال الشافعي : يكره المفضض ( 5 ) وقال أبو حنيفة لا يكره ( 6 ) ، وهو مذهب داود . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى الحلبي ( 7 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تأكل في آنية من فضة . ولا في آنية مفضضة ( 8 ) . وروى ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ( 9 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن
--> ( 1 ) القاسم بن الوليد القرشي العماري . روى عن أبي عبد الله عليه السلام . رجال النجاشي : 240 . ( 2 ) الكافي 6 : 489 حديث 11 . ( 3 ) الأم 1 : 10 ، والسنن الكبرى 1 : 27 ، ومغني المحتاج 1 : 29 ، والمجموع 1 : 261 ، ونيل الأوطار 1 : 81 . ( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 132 ، والمجموع 1 : 261 . ( 5 ) مغني المحتاج 1 : 29 . ( 6 ) المجموع 1 : 261 وبدائع الصنائع 5 : 133 . ( 7 ) أبو علي ، عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي . مولى بني تيم الله بن ثعلبة ، كوفي ، كان يتجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب ، فغلبت عليهم النسبة إلى حلب ، وآل أبي شعبة ، بيت مذكور في أصحابنا ، روى جدهم أبو شعبة عن الحسن والحسين عليهم السلام ، وكانوا جميعهم ثقات ، مرجوعا إلى ما يقولون ، وكان عبيد الله كبيرهم ، وجههم وصنف الكتاب المنسوب إليهم ، وعرضه على الصادق عليه السلام وصححه واستحسنه ، وقال عند قرائته : ليس لهؤلاء في الفقه مثله . رجال النجاشي : 171 ، والفهرست للطوسي : 106 ، جامع الرواة 1 : 529 . ( 8 ) الكافي 6 : 267 حديث 3 ، والتهذيب 9 : 10 حديث 386 . ( 9 ) العلاء بن رزين القلا ، ثقفي ، مولى . كان يقلي السويق ، روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، وصحب محمد بن مسلم ، وتفقه عليه ، وكان ثقة ، وجها . رجال النجاشي : 229 .